الشيخ حسين الحلي

394

أصول الفقه

ورابعا « 1 » : النقض بالوضوء من الماء المشكوك الطهارة أو غسل النجاسة به ثم انكشاف كونه نجسا ، فإنه لا فرق بين الدليل الدال على اشتراط الطهارة في لباس المصلي والدليل الدال على اشتراط الطهارة في ماء الوضوء أو في الماء الرافع للخبث ، وأما تبديله بالنقض بنجاسة الملاقي فعلى الظاهر أنه لا يرد على ما في الكفاية ، إذ ليس في البين دليل شرطية كي يدعى توسعته بقاعدة الطهارة . نعم لو كان مبنى صاحب الكفاية هو الجعل في مورد الشك لتوجه عليه النقض المذكور . اللهم [ إلّا ] « 2 » أن يجعل الدليل الثالث هو كون ملاقي الطاهر طاهرا أو كون ملاقي النجس نجسا ، لتكون قاعدة الطهارة حاكمة على الأوّل حكومة توسعة أو على الثاني حكومة تضييق .

--> ( 1 ) [ في الأصل : وثالثا ، والصحيح ما أثبتناه ] . ( 2 ) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ] .